يتضمن
هذا القسم من الكتاب المخصص للملحقات نصوص القوانين والأنظمة الأنطاكية التي صدرت
على مدى القرن العشرين، يضاف إليها دستور أبرشية أميركا الشمالية الذي صدق عليه
المجمع الأنطاكي المقدس في دورته المجمعية السابعة والثلاثين المنعقدة في دمشق بين
13 و15 تشرين الأول 2004.
في ما يلي نص القوانين السارية المفعول حتى تاريخه والمتعلقة بتأليف مجالس الرعايا والمجالس الملية ومؤتمر الأبرشية والمؤتمر العام، وهي القوانين التي وضعت سنة 1973، وعُدلت سنة 1993، ولكنها لم تطبق حتى تاريخه على الرغم من اقرارها في المجمع المقدس.
ونحن، على الرغم من تحفظنا على العديد من الشوائب الواردة في هذه القوانين، نتمسك بتطبيقها اذ أنها تُشكل أفضل وسيلة حالية لتحقيق المشاركة اليوم بين كل أبناء الكنيسة الواحدة، اكليروس وعلمانيين، وبالتالي تُشكل اطاراً للنهوض بحياتنا الكنسية واشراك جميع المؤمنين في هواجس كنيستهم وحثهم على التزام شؤونها، وهذا ما يعيدنا الى الرؤية والممارسة المستقيمة لكنيسة المسيح.
في ما يلي نص القوانين السارية المفعول حتى تاريخه والمتعلقة بتأليف مجالس الرعايا والمجالس الملية ومؤتمر الأبرشية والمؤتمر العام، وهي القوانين التي وضعت سنة 1973، وعُدلت سنة 1993، ولكنها لم تطبق حتى تاريخه على الرغم من اقرارها في المجمع المقدس.
ونحن، على الرغم من تحفظنا على العديد من الشوائب الواردة في هذه القوانين، نتمسك بتطبيقها اذ أنها تُشكل أفضل وسيلة حالية لتحقيق المشاركة اليوم بين كل أبناء الكنيسة الواحدة، اكليروس وعلمانيين، وبالتالي تُشكل اطاراً للنهوض بحياتنا الكنسية واشراك جميع المؤمنين في هواجس كنيستهم وحثهم على التزام شؤونها، وهذا ما يعيدنا الى الرؤية والممارسة المستقيمة لكنيسة المسيح.
الملحق التاسع عشر:
نظام المجالس في الكرسي الأنطاكي
المعدّل من المجمع المقدّس في 25 كانون الثاني 1993[2]
صدرعن المجمع الأنطاكي المقدس برئاسة صاحب
الغبطة البطريرك إغناطيوس الرابع، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق في شهر كانون
الثاني عام 1993، بموجب صلاحياته التشريعية المنصوص عنها في المادة /10/ من النظام
الأساسي.
أحكام عامة
المادة 1. يشترك المؤمنون في حياة الكنيسة من خلال
اشتراكهم في حياة الرعية التي ينتمون إليها وحياة الأبرشية التي تنتمي إليها تلك
الرعية.
المادة 2. يعاون راعي الأبرشية في أعمال أبرشيته ونشاطاتها
هيئات دائمة مؤلفة من إكليريكيين وعلمانيين وهي: مجالس الرعية –ومؤتمر الأبرشية– ومجلس
الأبرشية الملّي.
الفصل الأول
مجلس الرعية
المادة 3. مجلس الرعية هيئة دائمة تعاون الكاهن القيام
بالتربية الكنسية وإنماء الحياة الروحية وتنمية موارد الرعية المالية وتعمل
برئاسته.
المادة 4. يتم اختيار مجلس الرعية بالتفاهم بين راعي
الأبرشية والرعية المعنية.
المادة 5. يتألف المجلس من ثلاثة أعضاء إلى 15 عضوًا
حسب النسبة العددية للرعية ويحدد راعي الأبرشية عدد الأعضاء بقرار.
المادة 6. يشترط في العضو ان يكون:
أ. من الرعية
متممًا الحادية والعشرين من عمره ومسجلاً في سجلات الرعية.
ب. بريء
الذمة تجاه الكنيسة ومؤسساتها.
ج. مؤمنًا
ممارسًا غيورًا ومعروفًا بحسن السيرة.
د. من
القادرين على تأدية خدمة فعلية للرعية.
المادة 7. عضوية المجلس حق للمرأة الأرثوذكسية كما هي
حق للرجل الأرثوذكسي.
المادة 8. صلاحيات المجلس:
أ. ينتخب من
بين أعضائه مكتبه واللجان الضرورية لحسن سير أعماله.
ب. يشرف
ويحافظ على أوقاف الرعية وموجودات الكنيسة من أيقونات وأوانٍ مقدّسة وكتب ومخطوطات
وملابس كهنوتية وغير ذلك.
ج. يوفر
المعيشة للكاهن وخدام الهيكل وينفق على الأعمال الكنسية في الرعية.
د. ينفذ
قرارات المجلس الملي فيما يخص الرعية.
ه. ينظم
موازنة الكنيسة والوقف كل سنة في مطلعها ويقدمها للمجلس الملي للمصادقة.
المادة 9. يعقد المجلس جلساته مرة كل شهر برئاسة
المطران أو الكاهن الذي ينيبه وبدعوة منه.
المادة 10. مدة المجلس أربع سنوات.
المادة 11. للمجلس سجل رسمي تضبط فيه وقائع الجلسات
ويوقعه جميع الأعضاء.
الفصل الثاني
مؤتمر الأبرشية
المادة 12. يتألف مؤتمر الأبرشية من الأعضاء الذين
تنتدبهم المجالس الرعائية.
المادة 13. إكليريكيو الأبرشية هم حكمًا أعضاء دائمون
في المؤتمر ويجب الا يزيد عددهم عن ربع مجموع عدد الأعضاء.
المادة 14. لدى تأليف مجالس الرعايا وفقًا لأحكام هذا
النظام يتألف مؤتمر الأبرشية من مندوبي هذه المجالس يضاف إليهم إكليريكيو الأبرشية
وفقًا للمادة 17 من هذه النظام.
المادة 15. يجب الا يقل عدد أعضاء المؤتمر عن الخمسين
عضوًا.
المادة 16. لرئيس الأبرشية ان يحدد عدد أعضاء المؤتمر
في أبرشيته بقرار منه على أن يكون التمثيل بالنسبة إلى عدد المؤمنين في كل رعية.
المادة 17. يجتمع المؤتمر برئاسة راعي الأبرشية أو من
ينيبه عنه وبدعوة منه مرة على الأقل كل سنتين.
المادة 18. ينتخب المؤتمر أعضاء المجلس الملي للأبرشية
في جلسة رسمية.
المادة 19. لرئيس الأبرشية أن يضيف إلى عضوية المجلس
عددًا من ذوي الكفـاءات والاختصـاصـات على ألا يتجاوز عددهم ربع أعضاء المجلس.
المادة 20. يطّلع على تقرير المجلس الملي الشامل ويصدر
التوصيات بشأنه.
المادة 21. يعمل المؤتمر كهيئة للتنمية الشاملة في
الأبرشية وتغذية الصندوق الملي.
المادة 22. يعتبر فائزًا في انتخابات المجلس الملي
العضو الذي نال أكثرية الأصوات النسبية.
المادة 23. تضبط وقائع الانتخابات في سجل رسمي يوقعه
رئيس الجلسة ومعاونوه.
المادة 24. لا يجوز التجديد للعضو الا بعد انقضاء أربع
سنوات على خروجه من المؤتمر.
الفصل الثالث
مجلس الأبرشية الملي
المادة 25. مجلس الأبرشية الملي هيئة تعاون راعي
الأبرشية في أعماله ويتراوح عدد أعضائه ما بين 9 و21 عضوًا. يحدد راعي الأبرشية
عدد الأعضاء بقرار ولرئيس الأبرشية أن يضيف إلى عضوية هذه الهيئة عددًا من ذوي
الكفاءات والاختصـاصات على أن لا يتجاوز عددهم ربع أعضاء المجلس.
المادة 26. تطبق في أعضائه شروط العضوية المنصوص عنها
في المادة السادسة من هذا النظام.
المادة 27. مركز المجلس مقر الأبرشية وفيه محفوظاته
وسجلاته ومستنداته.
المادة 28. صلاحيات المجلس:
1) انتخاب
مكتبه ولجانه.
2) المصادقة
على أنظمة هذه المؤسسات وعلى كل تعديل يطرأ عليها.
3) مراقبة
انتخاب الهيئات الإدارية للجمعيات الملية والمصادقة على أنظمتها.
4) توفير
المعيشة للإكليريكيين والعاملين في مركز الأبرشية والإنفاق على التعليم الديني
وغيره من النشاطات الروحية.
5) وضع
الموازنة السنوية للأبرشية والإشراف على تنفيذها.
6) تدقيق
حسابات مجالس الرعية والمصادقة على موازناتها.
7) اصدار الاقتراحات
المنصوص عنها في المادة 27 من النظام الأساسي للبطريركية والقاضية بأنه: «مطران
الأبرشية لا يقرض ولا يستقرض أو يستبدل أو يرهن أو يسترهن أو يبيع أيًا من أوقاف
الأبرشية الا بمرسوم بعد اقتراح المجلس الملي وموافقة البطريرك الخطية».
8) الاطلاع
والمصادقة على موازنات المؤسسات الملية وحساباتها.
9) التدخل
لحل كل خلاف يقع في المؤسسات الملية وإعطاء القرار بذلك.
10)
التدقيق بكل تقصير أو تجاوز أو إهمال أو
عدم احترام للقانون اذا قامت به مؤسسة من المؤسسات الملية.
11)
السعي لدى المؤسسات الملية لتلافي العجز
المالي الذي يقع لإحداها.
12)
اعطاء القرار بدمج المؤسسات الملية
المتقاربة النشاط والغاية اذا وجدت في رعية واحدة.
13)
اصدار القرار بحل احدى المؤسسات الملية في
حال انحرافها عن غايتها أو مخالفتها للقوانين ويوضح المجلس في هذه الحال كيفية
تصفية أموالها وموجوداتها.
14)
تكليف المؤسسات الملية تعديل أنظمتها بحيث
تتفق وهذا النظام.
المادة 29. يدخل في مفهوم «المؤسسات الملية» الجمعيات
ومكاتب الأوقاف وعمد المدارس وغيرها من اللجان التي يؤلفها المجلس عند الضرورة.
المادة 30. ينعقد المجلس الملي بدعوة من راعي الأبرشية
وبرئاسته أو رئاسة من ينيبه عنه.
المادة 31. يعقد المجلس الملي أولى جلساته خلال عشرة
أيام من انتخاب أعضائه الجدد.
المادة 32. يجتمع المجلس مرة على الأقل في الشهر في
موعد يحدده الرئيس بناء على دعوة من رئيسه أو على طلب من ربع أعضاء المجلس.
المادة 33. جلسات المجلس قانونية اذا حضرها أكثر من
نصف الأعضاء.
المادة 34. تتخذ القرارات بالأكثرية النسبية للأعضاء
الحاضرين.
المادة 35. التصويت علني أو سري حسبما يقرر المجلس
ذلك.
المادة 36. جلسات المجلس سرية ويحق للمجلس ان يستدعي
إلى جلساته من يرى فائدة في الاستماع إليه.
المادة 37. تضبط جلسات المجلس في سجل رسمي يوقع عليه
الحاضرون.
المادة 38. يعتبر العضو مفصولاً:
أ. اذا
استقال وقبل راعي الأبرشية استقالته.
ب. اذا طرأ
عليه ما يحول دون متابعة العمل بسبب زوال شرط أو أكثر من شروط العضوية.
ج. اذا تغيّب
عن الجـلسات ثـلاث مـرات متتالية دون مبرر شرعي.
المادة 39. مدة المجلس أربع سنوات.
المادة 40. يُحلّ المجلس الملي بقرار يصدره راعي
الأبرشية في حال الإهمال والتقصير أو الإخلال بالواجب.
الفصل الرابع
المؤتمر العامّ
المادة 41. يـدعو البطـريـرك لدى الاقتضـاء إلى مـؤتمـر
أرثوذكسي عام للكرسي الأنطاكي تتمثل فيه الأبرشيات بإكلـيريكيين وعلمانيين وتكـون
غــايته تنســيق الأعمـال في الكـرسي وتــوثيق التعـاون بيـن الأبـرشيات والتخـطيط
لتنـمية الطـاقـات الأرثـوذكسية، وللمـؤتمـر أن يصـدر تـوصيـاته فـي هـذه الشـؤون
إلى المجـمع المقـدّس.
المادة 42. يمثـل كـل أبـرشية إلـى جـانب راعيــها كـاهن
واحـد يختـاره راعـي الأبـرشية وثـلاثـة علمـانيين ينتـخبهم المجـلس الملـي للأبـرشية.
الفصل الخامس
أحكام انتقالية
المادة 43. تنفذ أحكام المواد المتعلّقة بمجالس الرعية
بقرار يصدره راعي الأبرشية.
المادة 44. يوضع هذا النظام موضع التنفيذ في سائر
أبرشيات الكرسي الأنطاكي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
المادة 45. يعدل المجمع المقدس هذا النظام حيثما دعت
الحاجة.
صدر عن المجمع الأنطاكي المقدس
المنعقد في دير سيدة البلمند البطريركي
بتاريخ 28/1/1993
Bonjour. Excusez le français mais il m'est très difficile de dactylographier l'arabe bien que je l'écrive très bien. Je voudrais juste m'infomer si aucun de ces conseils cités ci-dessus n'a été mis en place. Si c'est le cas, je me demande comment cela est-il admissible. Bien que je sois fondamentalement orthodoxe, je ne suis point informée sur cet aspect, surtout que j'ai eu une expérience pas très heureuse avec l'Eglise qui a fait que je préfère m'en tenir à Dieu et à sa maison (vide).
ReplyDeleteالأخت العزيزة
Deleteمن ضمن القوانين التي ذكرناها والمتعلقة بالمجالس، لم يتم تطبيق سوى ما يتعلق بمجالس الرعايا ولكن أيضاً بشكل جزئي ضئيل وليس في سائر الرعايا. أما المجالس الأخرى فبقيت مشاريع لم تُبصر النور. لماذا؟ وكيف يكون هذا مقبولاً؟ أسئلة نطرحها نحن أيضاً بداية على رعاتنا الأحباء القيمين على تطبيق هذه القوانين التي أقرّها مجمعنا المقدس
كما أن غياب المعرفة عن هذا الموضوع هو مشترك عند أغلبية شعبنا المؤمن، لذا فهو لا يُطالب بها من جهة ومن جهة أخرى هذا يُرسخ غياب مفهوم المشاركة بين الاكليروس والشعب
قد يكون لك تجربة سيئة مع أحد أبناء الكنيسة، اكليروس او علماني، ولكنها ليست تجربة مع الكنيسة، فرغم العديد من المشاكل نحن لا نستطيع الاستغناء عن بُعدها الأسراري والشركوي لذا يجب ان نعمل على اصلاحها وليس تركها بيتاً فارغاً. فالكنيسة التي هي جسد المسيح لا تستطيع سوى ان تنقل الفرح ومحبة المسيح والاّ لن تكون أمينة لمن ضحى بنفسه لأجلها